الجمعة، 14 أغسطس 2026 06:59 ص

حق التظلم للمستخلص الجمركى خلال ثلاثين يومًا من العلم بالقرار

حق التظلم للمستخلص الجمركى خلال ثلاثين يومًا من العلم بالقرار الجمارك - صورة أرشيفية
الجمعة، 14 أغسطس 2026 05:00 ص
كتبت: منة الله حمدى
نص المشرع في قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 على أنه يجوز للمخلص الجمركي التقدم بتظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
 
ووفقا للقانون ينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلتصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه.
 
وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلتصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.

print