الأحد، 02 أغسطس 2026 04:26 م

القانون يحظر وضع ملصقات ولافتات على المباني الأثرية والمنشآت العامة

القانون يحظر وضع ملصقات ولافتات على المباني الأثرية والمنشآت العامة أرشيفية
الأحد، 02 أغسطس 2026 03:00 م
كتب محمود حسين
 
 
 ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، في المادة 37، علي أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
 
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
 
2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
 
3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
 
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
 
5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
 
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
 
7 - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
 
8 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
 
9 - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print