كتبت- هبة حسام
أكد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، مجموعة من الضمانات التي تستهدف حماية المشروعات الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها حظر تأميم المشروعات أو نزع ملكيتها إلا في حالات محددة يقرها القانون.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز نزع ملكية أموالها إلا للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا دون تأخير، على أن تعادل قيمته القيمة الاقتصادية العادلة للأصل في اليوم السابق لصدور قرار نزع الملكية، مع السماح بتحويل قيمة التعويض دون أي قيود.
كما حظر القانون فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية بطريق إداري، وقصر ذلك على حكم قضائي نهائي، وكذلك لا يجوز التحفظ على أموالها إلا بأمر أو حكم قضائي وفي الأحوال التي يحددها القانون.
وفي السياق ذاته، أكد القانون عدم جواز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائي أو حكم نهائي، مع استثناء الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة، والتي يجوز تحصيلها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، ودون الإخلال بما قد تنص عليه العقود المبرمة بين الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمستثمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، نصت المادة (5) من القانون على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تفرض أعباء مالية أو إجرائية جديدة على المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، أو استحداث أو تعديل رسوم أو مقابل خدمات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
كما ألزم القانون الجهات الإدارية بعدم إلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية أو وقفها أو سحب الأراضي المخصصة لها، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع دفاعه، ومنحه مهلة مناسبة لتصحيح المخالفات.
وأوجب القانون كذلك الحصول على رأي الهيئة العامة للاستثمار قبل إصدار هذه القرارات، على أن تبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب مستوفيًا للإجراءات القانونية، مع منح المستثمر الحق في التظلم من القرار أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.