السبت، 20 يونيو 2026 02:44 ص

تعرف على الحد الأقصى لرسوم زيارة الأماكن الأثرية فى القانون

تعرف على الحد الأقصى لرسوم زيارة الأماكن الأثرية فى القانون المناطق الأثرية - صورة أرشيفية
السبت، 20 يونيو 2026 01:00 ص
كتبت: منة الله حمدى
نصت المادة"39" من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أن يحدد الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
 
آليات تحصيل الرسوم
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

print