السبت، 20 يونيو 2026 12:29 ص

ننشر نص تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ننشر نص تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الضرائب - صورة أرشيفية
الجمعة، 19 يونيو 2026 11:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار استكمال حزمة التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين، إلى جانب تعزيز العدالة الضريبية والحد من الممارسات غير المنضبطة.
 
أهداف مشروع القانون
 
ويستهدف مشروع القانون تطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي، من خلال إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية، إلى جانب استحداث نظام للبطاقات الضريبية المؤقتة لتيسير إجراءات بدء النشاط.
 
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون يأتي استجابة للتطورات التشريعية الحديثة، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن استكمال المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، فضلاً عن الاستجابة لتوصيات تتعلق بسرعة تأسيس الشركات ومنع إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة.
 
أبرز التعديلات في القانون
 
ويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الرئيسية، أبرزها حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدوياً أو إلكترونياً، مع مراعاة أحكام قانون الشركات.
 
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الالتزام لن يخل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي تخضع لنظم مبسطة في السجلات والدفاتر.
 
كما تضمن مشروع القانون استحداث مادة جديدة برقم "27 مكرراً"، تجيز لمصلحة الضرائب منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك بغرض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.
 
ونصت التعديلات على التزام الممول بسداد أي مستحقات ضريبية تنشأ خلال فترة سريان البطاقة المؤقتة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، كما حظرت استخدام البطاقة المؤقتة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية، مع السماح باستخدامها في مزاولة النشاط أو إجراء التعاملات الأخرى.
 
وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات المقترحة تحقق التوازن بين تيسير الإجراءات للممولين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، كما تسهم في زيادة الشفافية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
 
وفيما يلي ننشر نص مشروع القانون:
 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
 
المادة الأولى:
 
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدوياً أو إلكترونياً.
 
المادة الثانية:
 
تضاف مادة جديدة برقم (27 مكرراً) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد نصها الآتي:
 
مادة (27 مكرراً):
 
استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
 
ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها وتاريخ صلاحيتها وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
 
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
 
المادة الثالثة:
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأكثر قراءة



print