كتبت إيمان علي
كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وانفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وتضمن الباب السابع والخاص ب "نفقة الأصول والفروع" بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.
وتضمنت المادة (157) بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، بقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ الآية 233 من سورة البقرة.
مصير النفقة بعد زواج البنت وعمل الولد
وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
مراعاة حالة الأب المالية في النفقة على الأبناء
ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
ونصت المادة (158) على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.