وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
مركز وطني جديد يتبع رئيس الوزراء لتنظيم الأنشطة البيولوجية
ونصت المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة خدمية تحت مسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
وفي السياق ذاته، حددت المادة الثالثة أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، والتي تشمل تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشآت المرخص لها، بما يضمن الوقاية من الأخطار البيولوجية ومجابهة التهديدات المحتملة.
وأكدت المادة أن اختصاصات المركز تستهدف التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بمختلف صورها، إلى جانب حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي.
كما تضمنت أهداف المركز الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها، بما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر البيولوجية وفق أحدث النظم والمعايير المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملين
كما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.