كتب: محمد عبد الرازق
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية والبمب والصواريخ، ونصت المادة 102 (أ) على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها بغير ترخيص، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وفي الفقرات اللاحقة، عاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد من أحرز أو صنع أو استورد أجهزة أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، ويُعتبر هذا في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يُعاقب بالإعدام من استخدم المفرقعات بقصد ارتكاب جريمة أو قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو أماكن يرتادها الجمهور.
وأوضحت المادة 102 (ج) أن من استعمل المفرقعات بطريقة تعرض حياة الناس للخطر ويُحدث موتًا لشخص أو أكثر تكون العقاب الإعدام، في حين تُعاقب المادة 102 (د) بالسجن المشدد من استعمال المفرقعات بما يُعرِّض أموال الغير للخطر.
ألقى القانون أيضًا عقوبات إضافية مثل مصادرة مكان الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.