كتب _ هشام عبد الجليل
نص قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم السياحة والآثار"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد القانون باسم "الصندوق".
ويهدف الصندوق، وفقًا للقانون، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تستهدف رفع قدرات وتأهيل العاملين في مجالي السياحة والآثار، بما يعزز كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع، ويدعم خطط التطوير المؤسسي.
كما يمتد دور الصندوق إلى تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، إلى جانب دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، بما يضمن الحفاظ على الهوية الحضارية المصرية وصون التراث التاريخي.
ونص القانون كذلك على أن من بين أهداف الصندوق تطوير المواقع والمناطق الأثرية، والعمل على بناء وتطوير المتاحف المصرية، بما يسهم في إبراز الإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر بشكل عام.
وفيما يتعلق بالهيكل الإداري، أقر القانون أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كما يضم المجلس ستة من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع تحديد معاملاتهم المالية وفق القرار ذاته.