في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نصت المادة (8) على منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يضمن حماية البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو ذويهم الممتدة إليهم العلاقة الإيجارية.
أولًا: الفئات المستحقة للوحدات البديلة
المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية.
من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون.
زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط القانونية.
ثانيًا: شروط التقديم على الوحدات البديلة
تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.
ثالثًا: آلية التخصيص وترتيب الأولويات
يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من العمل بالقانون يحدد ضوابط التقديم والبت في الطلبات.
يتم ترتيب الأولويات وفق معايير تضعها الدولة وتعلنها الجهات المختصة.
تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
رابعًا: أولوية الحصول على الوحدات
يمنح القانون أولوية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً.
تمتد الأولوية أيضًا للزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون.
يجب أن يتم التقديم خلال الإطار الزمني المحدد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.