كتب _ هشام عبد الجليل
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على البنوك تقديم أي تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات لرؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، أو لزوجاتهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء الأشخاص أو أقاربهم شركاء فيها أو لهم سيطرة فعلية، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
وتضمن القانون حالات مستثناة، حيث نص على أن الاستثناء يشمل الضمانات النقدية وما في حكمها، أو التسهيلات الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية ضمن حدود المزايا المقررة للعاملين، وبنفس الشروط، مع ضرورة الإفصاح عنها وفق القواعد المعمول بها في البنك، وذلك بحسب ما تحدده القواعد والإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة.
كما ألزم القانون كل بنك بوضع سياسة داخلية واضحة تلتزم فيها قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وفق القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة. كما يمنع على عضو مجلس الإدارة، سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لغيره، الجمع بين عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان، أو القيام بأي أعمال إدارة أو استشارة في أي منهما، ويأتي هذا القانون ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والرقابة على البنوك، ومنع تضارب المصالح، وضمان التزام جميع أعضاء مجالس الإدارة بالقواعد الأخلاقية والحوكمة المصرفية.