الجمعة، 10 أبريل 2026 12:17 م

للوزارة المختصة سلطة تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة بقانون سجل المستوردين

للوزارة المختصة سلطة تعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة بقانون سجل المستوردين الاستيراد - صورة أرشيفية
الجمعة، 10 أبريل 2026 09:00 ص
كتب محمد عبد الرازق
أجاز القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121  لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة المختصة بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المسجله ولكن بشروط.
 
ونصت المادة (4) مكررا من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
 
وفى المادة (7) فقرة أخيرة أجاز القانون إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة 2 من هذا القانون.

print