كتب - هشام عبد الجليل
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على صرف تعويض للعامل خلال فترة مرضه يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوماً، ويزداد بعد ذلك ليصل إلى 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، على أن يحول المرض دون قدرة المؤمن عليه على أداء عمله.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز المدة 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة.
وفي حالة الأمراض المزمنة، يمنح المريض تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة المرض، إلى أن يشفي أو تستقر حالته بما يسمح له بالعودة إلى العمل أو يثبت عجزه الكامل.
وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تقديم العلاج والرعاية الطبية للمصاب أو المريض، مع الحق في متابعة الحالة أثناء فترة العلاج.
ويجوز للجهة الملتزمة بصرف التعويض وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، ويشمل التعويض الرعاية الطبية للعاملين أثناء الحمل والولادة، بما يضمن حقوقهم واستمرارية العلاج.