أوضح قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عمل مجلس إدارة جهاز المخلفات ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يلى :
- الموافقة على السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة على الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
- إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .
- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه .
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.
- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
- الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات .
- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز ، بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا القانون .
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز .