الثلاثاء، 10 مارس 2026 12:04 ص

5% تعيين لذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص وعقوبات للمخالفين

5% تعيين لذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص وعقوبات للمخالفين
الإثنين، 09 مارس 2026 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

نظم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط تعيينهم في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، وألزم الجهات المختلفة بتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم بما يضمن دمجهم في سوق العمل وتحقيق المساواة في الفرص.

ونص القانون على التزام كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من إجمالي عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم الاختيار من بين المرشحين المسجلين في مكاتب القوى العاملة والمقيدين في سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوجب القانون تخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، مع التزام كل جهة باستيفاء هذه النسبة من المقيمين في نطاقها الجغرافي والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة.

وألزم القانون الجهات المعنية باستكمال النسبة المقررة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بالتعديلات، بما يضمن تنفيذ النص القانوني بصورة تدريجية دون الإخلال بسير العمل داخل الجهات المختلفة.

وتضمن القانون عقوبات على كل من يهمل في رعاية شخص ذي إعاقة أو يمتنع عن القيام بواجباته نحوه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس إذا ترتب على الإهمال إصابة الشخص ذي الإعاقة بجرح أو أذى، بينما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا أدى هذا الإهمال إلى وفاة الشخص ذي الإعاقة.


print