الأربعاء، 04 مارس 2026 12:20 م

علاوة تشجيعية لموظفي الحكومة.. قانون الخدمة المدنية يحدد شروطها ونسبتها

علاوة تشجيعية لموظفي الحكومة.. قانون الخدمة المدنية يحدد شروطها ونسبتها قانون الخدمة المدنية
الأربعاء، 04 مارس 2026 11:00 ص
كتب محمود حسين
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
 
وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، علي انه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
 
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 
 
 
 

print