الأربعاء، 25 فبراير 2026 10:18 م

قانون العقوبات يحدد عقوبات الضرب والجرح والسب والنشر المضر بالشرف..اعرف التفاصيل

قانون العقوبات يحدد عقوبات الضرب والجرح والسب والنشر المضر بالشرف..اعرف التفاصيل قانون العقوبات
الأربعاء، 25 فبراير 2026 07:00 م
كتبت هند عادل

نظم قانون العقوبات العقوبات المقررة لعدد من الجرائم التي تمس سلامة الأفراد واعتبارهم، محددًا عقوبات مشددة في حالات القتل غير العمد الناتج عن الضرب، وإحداث العاهة المستديمة، فضلًا عن جرائم السب.

ونصت المادة (236) على أن كل من جرح أو ضرب شخصًا عمدًا، أو أعطاه مواد ضارة دون قصد القتل، لكنه أفضى إلى وفاته، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. وتُشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد، لتصل إلى السجن المشدد أو السجن. وتسري العقوبات ذاتها إذا وقعت الجريمة بحق الأطفال.

كما تناولت المادة (240) جريمة الجرح أو الضرب الذي يترتب عليه عاهة مستديمة، حيث حددت العقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وتُغلظ إلى السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد.

وفيما يتعلق بجرائم السب، نصت المادة (306) على معاقبة كل سب لا يتضمن إسناد واقعة محددة، لكنه ينال من الشرف أو الاعتبار، بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك في الأحوال المبينة بالمادة (171).

أما المادة (307)، فقد شددت العقوبة إذا ارتُكبت جرائم السب والقذف المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات، لتكون الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print