الخميس، 12 فبراير 2026 04:10 ص

تعرف على حقوقك عند البيع بالتقسيط والصيانة فى قانون حماية المستهلك

تعرف على حقوقك عند البيع بالتقسيط والصيانة فى قانون حماية المستهلك
الخميس، 12 فبراير 2026 01:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على مجموعة من الضوابط المهمة التي تحمي المستهلك في التعاملات التجارية، سواء عند البيع بالتقسيط أو الاشتراك في نظام الملكية الجزئية أو خدمات الصيانة.
وقال القانون إن المورد ملزم عند البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند يوضح السعر الإجمالي للمنتج، وثمن كل قسط، والعائد السنوي ومجموع العائد المستحق، بالإضافة إلى المقدم المدفوع، والجهة المقدمة للمنتج، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات الطرفين في حال الإخلال بالشروط.
وأشار القانون إلى أن المستهلك له الحق في سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها مع خصم العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي حالة عقود “التايم شير” أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الانسحاب خلال 14 يومًا من توقيع العقد دون أي مصاريف أو إبداء أسباب.
 
كما يلزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة المطلوبة، مدة الإصلاح، التكلفة، والحصول على موافقته الصريحة قبل تنفيذ أي عمل، مع إصدار فاتورة توضح ما تم إصلاحه أو استبداله. ويضمن القانون سلامة المنتج خلال الخدمة، وإعادة الخدمة أو رد المقابل المالي في حال تحقق شروط المسؤولية، إلا إذا كان العيب ناشئًا عن سبب خارجي أو خطأ المستهلك.
 
 
وأشار القانون أيضًا إلى التزام المورد بتوفير مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع، وإخطار جهاز حماية المستهلك بالمراكز المعتمدة وأي تغييرات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء بعض السلع حسب طبيعتها أو العادات التجارية.
 

print