الجمعة، 30 يناير 2026 10:10 ص

تعديلات الضريبة العقارية.. للمكلف حق الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية

تعديلات الضريبة العقارية.. للمكلف حق الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية الضريبة العقارية
الجمعة، 30 يناير 2026 09:00 ص
كتب محمود حسين
منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه.
 
وفي هذا السياق، تنص المادة (16) من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
 
ووفقا لتعديل المادة 17، فنصت على أنه لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.

print