الإثنين، 29 ديسمبر 2025 02:31 م

التعويض حق مكفول في قانون الإيجار القديم عند إخلاء الوحدة..اعرف التفاصيل

التعويض حق مكفول في قانون الإيجار القديم عند إخلاء الوحدة..اعرف التفاصيل  أرشيفة
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 11:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
حددت المادة 7 من قانون الإيجار القديم، ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة، مع التأكيد الصريح على الحق في التعويض حال توافر مقتضاه، بما يحقق توازنًا تشريعيًا بين حقوق الطرفين، وذلك ردا على الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
 
ونصت المادة على أنه، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون. كما أجازت المادة الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتين محددتين؛ الأولى إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
 
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، منحت المادة المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يتم دون الإخلال بالحق في التعويض إذا كان له مقتضٍ قانوني.
 
 
 
ويفتح النص الباب أمام المستأجر للمطالبة بالتعويض في الحالات التي يثبت فيها تضرره، سواء نتيجة إجراءات الإخلاء أو لوجود التزامات مالية أو قانونية مترتبة على شغله للوحدة، كما كفل القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا للفصل بين سرعة استرداد المالك لوحدته، وحق المستأجر في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print