حدد قانون الإيجار القديم توقيت حصول المستأجر على الوحدة البديلة التي تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مؤكدًا أن ذلك يتم قبل انتهاء مدة عقد الإيجار وليس بعد الإخلاء
ونصت المادة (8) على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.
واشترط القانون لتخصيص الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بحقوق المالك أو المستأجر.
وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط وإجراءات تلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليه العقد قبل عام كحد أقصى من انتهاء مدة العقد
كما منح المستأجر أولوية في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، بمجرد تقدمه بالطلب وإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.
وبذلك حسم القانون توقيت الحصول على الوحدة البديلة، مؤكدًا أن المستأجر ينتقل إلى السكن الجديد قبل انتهاء عقده القديم وبموجب قرار تخصيص رسمي من الدولة، في إطار يحقق الاستقرار الاجتماعي ويضمن تطبيقًا منظمًا لأحكام الإيجار القديم.