الإثنين، 08 ديسمبر 2025 07:03 م

القانون ينظم ضوابط حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات.. تعرف عليها

القانون ينظم ضوابط حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات.. تعرف عليها
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 05:00 م
كتبت ـ سمر سلامة

حدد قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019،  الإجراءات التى تتبعها الجمعيات الأهلية للحصول على تبرعات، حيث نص القانون على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.

 

جمع التبرعات

وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".

ووفقا للقانون، لا يجوز التصرف فى التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالى بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.

وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم أو أن تعيد توظفها فى مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى المصري.


print