الخميس، 27 نوفمبر 2025 10:39 م

انتخابات مجلس النواب..اعرف كيفية التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز وفقا للقانون

انتخابات مجلس النواب..اعرف كيفية التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز وفقا للقانون انتخابات مجلس النواب
الخميس، 27 نوفمبر 2025 07:00 م
كتبت- إيمان على
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اجراءات الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة على مدار يومين والتي تلتها إجراءات فرز أوراق الانتخاب بمختلف اللجان.
 
 
وقامت اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
 
 
وطبقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد نصت المادة 54 على ما يخص التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز، حيث أكدت على أنه لذوي الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 
أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطي لمقدمه إيصال دال علي ذلك.
 
 
ويقدم التظلم، مشفوعا بالمستندات وعلي اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، علي أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها علي أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز.
 
 
وللهيئة الوطنية للانتخابات أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز علي نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة
عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، 
 
 
ويؤكد القاتون: وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
 
 
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها. 
 
 
ولا تمتد الواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
 
 
وتؤكد المادة ( ٥٥ ) على أنه لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلي الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا
للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة.

الأكثر قراءة



print