تشديد العقوبات على الموظفين المخالفين وسارقي الكهرباء للسجن وغرامة حتى مليوني جنيه
ضوابط جديدة للتصالح في الجرائم بثلاث مستويأت
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي ومخالفات العاملين بالقطاع من خلال تعديل المادتين ٧٠و٧١ وإضافة مادة جديدة برقم ٧١مكررا لتنظيم التصالح وفيما يلي أبرز تفاصيل مشروع القانون في سؤال وجواب:
س: ما الهدف من التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء؟
ج: تهدف التعديلات إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتشديد العقوبات على موظفي الكهرباء المخالفينوسارقي التيار الكهربائي.
والمتسببين في انقطاع الكهرباء عمدًا.
كما أنها تنظم آلية واضحة للتصالح تضمن استرداد الدولة حقوقها والنفقات المترتبة على المخالفات
س: كيف شدد مشروع القانون العقوبات على الموظفين المخالفين ؟
ج: من خلال تعديل المادة ٧٠ التى تُطبق على موظفي قطاع الكهرباء الذين يخالفون القانون أثناء تأدية أعمالهم، سواء بتوصيل الكهرباء لغير المستحقين، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، أو علمهم بوقوع مخالفات دون الإبلاغ عنها.
س: ما العقوبات الجديدة التي تضمنتها المادة 70؟
ج: تنص المادة المعدلة على معاقبة الموظف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه. كما تضاعف العقوبة في حالة العود.
-
س: كيف كانت عقوبة المادة 70 قبل التعديل؟
ج: كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
س: كيف شد مشروع القانون العقوبات على سارقى الكهرباء ؟
ج: ت من خلال تعديل المادة ٧١ التى تطبق على كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، سواء أفرادًا أو جهات.
---
س: ما العقوبات الأساسية الواردة في المادة 71 بعد التعديل؟
ج: يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.
---
س: ماذا لو تسبب الاستيلاء على الكهرباء في انقطاع التيار؟
ج: يشدد مشروع القانون العقوبة إلى السجن بدلًا من الحبس في حال تسبب الجاني في انقطاع التيار الكهربائي.
--
س: ما العقوبة إذا تمت السرقة عن طريق العبث العمدي في معدات أو أجهزة الكهرباء؟
ج: يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
---
س: ما الالتزامات المالية الإضافية على المخالفين؟
ج: يلزم مشروع القانون المحكوم عليهم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، بالإضافة إلى تكلفة إعادة الشيء إلى أصله.
---
س: كيف كانت عقوبة المادة 71 قبل التعديل؟
ج: كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع السماح بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
---
س: كيف نظم مشروع القانون التصالح في الجرائم السابقة ؟
ج: من خلال اضافة مادة جديدة برقم ٧١ مكرر تسمح بالتصالح مع الجهة المجني عليها في جرائم المادتين 70 و71، وفق نظام مالي متدرج.
---
س: ما هي شروط التصالح؟
ج:قبل رفع الدعوى: دفع قيمة استهلاك الكهرباء فقط وبعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي القيمة.
بعد صيرورة الحكم باتًا: دفع ثلاثة أمثال القيمة.
وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف تكلفة أي تلفيات، وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود.
س: ما أثر التصالح على المتهم؟
ج: يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.