الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 10:27 م

4 موارد صندوق الضمان الاجتماعى وآليات محددة لتوزيع الاعتمادات..تعرف عليها

4 موارد صندوق الضمان الاجتماعى وآليات محددة لتوزيع الاعتمادات..تعرف عليها وزارة التضامن
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 07:00 م
كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
 
 
ونص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
 
1- الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
 
 2- التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
 
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
 
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
 
و نصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
 
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
 
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
 
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
 
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
 
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص.
كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.
 
 
 

print