الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 12:18 ص

تتصرف إزاى فى حال عدم وجود اسمك فى قاعدة بيانات الناخبين؟.. القانون يجيب

تتصرف إزاى فى حال عدم وجود اسمك فى قاعدة بيانات الناخبين؟.. القانون يجيب الانتخابات
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 09:00 م
كتبت ـ إسراء بدر
نصت المادة 19 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
 
ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغیر حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد
 
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتعطي إيصالات المقدميها.
 
وحددت المادة (20) من القانون آليات مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث نصت على أن تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
 
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه.
 
ووفقا للمادة (21) لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب سجل مصحوباً يعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
وتنص المادة ( 22 ) على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة، وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

 


الأكثر قراءة



print