الخميس، 23 أكتوبر 2025 07:46 م

محظورات حددها القانون خلال الدعاية الانتخابية.. التعرض للحياة الخاصة أبرزها

محظورات حددها القانون خلال الدعاية الانتخابية.. التعرض للحياة الخاصة أبرزها صورة أرشيفية
الخميس، 23 أكتوبر 2025 01:00 م
حظرت المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعض الممارسات خلال فترة الدعاية الانتخابية ، حيث نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:
 
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
 
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.
 
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
 
4.استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
 
6.إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
7.الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
 
8.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
 

الأكثر قراءة



print