نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على إنشاء مجلس الخدمة المدنية في مادته "3" هذا بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي :
( أ ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز .
(ب) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية .
(جـ) إبداء الرأى في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية .
(د) إبداء الرأى في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية
(هـ) إبداء الرأى في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية
(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية
(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية .
ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من :
1 - رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز ..
3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية .
4- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
5- أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون ، يختارهم الوزير المختص المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد والمرة واحدة .
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس .
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية .
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص .