الأحد، 19 أكتوبر 2025 01:23 م

تعرف على الحد الأقصى لرسوم زيارة الأماكن الأثرية

تعرف على الحد الأقصى لرسوم زيارة الأماكن الأثرية صورة أرشيفية
الأحد، 19 أكتوبر 2025 03:00 ص
كتب محسن البديوي
نصت المادة"39" من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 على أن يحدد الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
 
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

print