الإثنين، 20 أكتوبر 2025 11:10 م

تعرف على اختصاصات هيئة الاعتماد والرقابة فى قانون التأمين الصحى الشامل

تعرف على اختصاصات هيئة الاعتماد والرقابة فى قانون التأمين الصحى الشامل أرشيفية
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 03:00 م
نصت المادة "28" من قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018  على أن تقوم هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:
 
1- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.\
 
2- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (1) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
 
3- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقا لأحكام هذا القانون.
 
4- إجراء التفتيش الإداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في النظام.
 
5- إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه.
 
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
 
7- إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه.
 
8- توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك.
 
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج، والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.
 
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.
 
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
 
12- توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
 
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.

الأكثر قراءة



print