الخميس، 09 أكتوبر 2025 05:09 ص

ضوابط تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

ضوابط تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة
الخميس، 09 أكتوبر 2025 03:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق، وذلك لضمان تنظيم المشهد البصري والحفاظ على النظام العام.

وفيما يلي أبرز ما جاء في القانون من ضوابط وآليات:

إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات:
يُنشأ جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء، يتولى وضع الآليات والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق العامة.اختصاص الجهاز القومي:
يختص الجهاز وحده بتحديد الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات، بما يشمل استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.ضرورة الحصول على ترخيص:
لا يجوز وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، بناءً على طلب يُقدمه المُعلن.مدة البت في الطلب:
تلتزم الجهة المختصة بالرد على الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية بعد إخطار الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.الرسوم المقررة للترخيص:
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص أو تجديده، وفقًا لضوابط الجهاز القومي، على ألا تتجاوز 10 آلاف جنيه، تُسدَّد نقدًا أو إلكترونيًا.مقابل استغلال أماكن الإعلانات:
يحدد الجهاز القومي مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، على أن تؤول نسبة 20% من هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.حالات الإعفاء من الترخيص:
يُعفى من الحصول على الترخيص:إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار نفسه.الإعلانات أو البلاغات الصادرة عن السلطات العامة أو التي يفرضها القانون.اللافتات الخاصة بـ المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية والقومية والمهرجانات.

 

 


print