كتب ـ هشام عبد الجليل
نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب، القواعد المنظمة لحق المترشحين في التنازل عن الترشح أو تعديل القوائم الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، بما يضمن الشفافية واستقرار العملية الانتخابية.
وأتاحت المادة لكل مترشح حرية التنازل عن الترشح بإعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يُقدَّم الإخطار إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويتم إثبات التنازل أمام اسم المترشح في الكشف الرسمي الصادر عن اللجنة، ضمانًا للدقة ومنع أي لبس أمام الناخبين.
كما أجاز القانون لممثل القائمة الانتخابية تعديل أسماء المترشحين أو التنازل عن أحدهم خلال المدة ذاتها، من خلال طلب رسمي يُقدَّم مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع توثيق الطلب وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة.
وتتولى الهيئة بعد ذلك نشر قرارات التنازل أو التعديل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة، لإتاحة المعلومات أمام الرأي العام والناخبين، كما يُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية لضمان الشفافية الكاملة داخل مقار الاقتراع.