الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 06:55 م

تعرف على أبرز المواد المعترض عليها بقانون الإجراءات الجنائية

تعرف على أبرز المواد المعترض عليها بقانون الإجراءات الجنائية   مجلس النواب
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 05:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

يقترب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حسم موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه وإعادته إلى المجلس مرة أخرى.

وفيما يلى نستعرض، أبرز المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى مشروع القانون، وأعاد على أساسها القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، تتعلق بالحبس الاحتياطى، وبدائله، وتفتيش المنازل، إلى جانب مواد أخرى منها النشر والإعلان القضائى.

وتنص المادة (113) من المشروع على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، يجوز لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها أربعة أيام، وذلك فى حالات محددة منها الخشية من هروب المتهم أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو توقى الإخلال الجسيم بالأمن العام.

أما المادة (114) فقد وضعت بدائل للحبس الاحتياطى، حيث أجازت للنيابة العامة أن تستبدل الحبس بأحد التدابير مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو التردد على قسم الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة.

كما تضمنت المادة (48) الخاصة بتفتيش المنازل تأكيداً على حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، مع استثناء حالتى الخطر أو الاستغاثة. وأوضح خبراء أن صياغة "الخطر" جاءت مطلقة وغير محددة، وهو ما يستوجب التوضيح لتفادى التوسع فى التفسير.

ومن بين المواد الأخرى التى أثارت ملاحظات، النص الخاص بالنشر الذى يحدد بدء تطبيق القانون مع بداية العام القضائى فى أكتوبر 2026، بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائى.


الأكثر قراءة



print