الجمعة، 03 أكتوبر 2025 01:36 ص

السجن وغرامة بحد أدنى مليون جنيه عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة

 السجن وغرامة بحد أدنى مليون جنيه عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة دولارات
الخميس، 02 أكتوبر 2025 09:00 م
كتب محمود حسين
تنص المادة 233، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
جدير بالذكر، أن المادة 234 من قانون البنك المركزي المصرى والجهاز المصرفي، تنص على أن تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

print