كتب محمد عبد الرازق
حظرقانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية، كما حظرالقانون على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
وحظر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار- بالمواقع الأثرية ـ أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ويسرى حكم ألفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى ألفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضى الصحرأوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.