مدحت وهبة
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 2025 بأن يحظر على أي شخص طبيعى او اعتباري او جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة "منزلى ، تجارى ، صناعي" إلا بعد معايرتها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث تختص المصلحة دون غيرها معايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.
كما تضمن القرار بأن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وأن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقا للمواصفات القياسية المصري الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وأن يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به وأن كل من يخالف أحكام القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994.