كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخامس من أغسطس الجاري، على تنظم زيادة سنوية دورية على القيم الإيجارية المحددة بموجب المادتين الرابعة والخامسة من القانون بنسبة 15% من قيمة الإيجار في السنة السابقة.
وتنص المادة الرابعة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني وفق تصنيف المناطق، بحيث تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف أيضًا لكن بحد أدنى مقداره مائتان وخمسون جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بدفع هذه القيم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، مع تسوية أي فروق مالية بعد انتهاء لجان الحصر.
أما المادة الخامسة، فقد حددت أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبموجب المادة السادسة، فإن هذه القيم الجديدة ستزداد تلقائيًا بنسبة 15% سنويًا.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار لشقة في منطقة متوسطة بعد تطبيق القانون هو 400 جنيه شهريًا، فإنه بعد سبع سنوات سيصل إلى نحو 1063 جنيهًا، بينما إذا كان الإيجار لمحل تجاري 500 جنيه شهريًا، فإنه بعد خمس سنوات سيصل إلى نحو 1006 جنيهات، وذلك نتيجة احتساب الزيادة السنوية على القيمة المحدثة كل عام.