الثلاثاء، 01 يوليو 2025 10:10 م

قانون التعليم الجديد.. السماح للوزير بإضافة برامج تعليمية متخصصة تمنح شهادة تعادل الثانوية

قانون التعليم الجديد.. السماح للوزير بإضافة برامج تعليمية متخصصة تمنح شهادة تعادل الثانوية وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:00 م
كامل كامل
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
 
وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
 
وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (6) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح...
 
وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم استبدال نص المادة (9) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ليصبح كالآتي:
 
"لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
 
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية ذوي الإعاقة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
 
ويجوز - بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات - إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أيًّا من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية (التقنية/التكنولوجية) بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتمنح تلك الشهادات اسماً خاصاً بها. على أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها ومناهجها وموادها ونظم امتحاناتها وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قراراً بزيادة أي من هذين الحدين تدريجياً، على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي."
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل المادة (9) من القانون القائم؛ لكي تتوافق نصوصه مع الأنظمة المستحدثة للتعليم بمشروع القانون المرافق، وذلك عن طريق السماح بإضافة برامج تعليمية متخصصة بجانب التجارب التعليمية الجديدة التي كان ينص عليها النص القديم؛ الأمر الذي يترتب عليه إمكانية السماح بإدخال برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أيًّا من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية (التقنية/التكنولوجية) بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها بجانب نظام الثانوية العامة القائم، مثل شهادة البكالوريا أو ما يُستحدث في المستقبل من شهادات.
 
والنص على كلمة "برامج" يمنح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مكنة إدخال دراسة هذه الشهادات بالمدارس القائمة، جنباً إلى جنب مع شهادة الثانوية العامة التي تُدرس بالمدارس الثانوية القائمة.
 
وحرصاً من النص على جدية هذه البرامج والشهادات، استلزم النص الجديد أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بدلاً من أن تصدر من الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك كله بهدف منح القانون المرونة الكافية لاستيعاب أي تجربة تعليمية جديدة مستحدثة أو سوف تُستحدث في المستقبل، سواء القريب أو البعيد؛ حتى يتم الاستعانة بها وتعميمها حال نجاحها؛ لمواكبة أي تطور طرأ أو يطرأ مستقبلاً ينتج عنه ظهور نوعيات دراسة جديدة تلبي حاجة المجتمع أو سوق العمل؛ نظراً لأن التعليم والبحث العلمي يمران بتطوير سريع سنوياً، ولوضع أساس قانوني لأي تجارب تعليمية تُستحدث ويتم تطبيقها داخل النظام التعليمي المصري، وحتى لا تصبح طرق التعليم داخل جمهورية مصر العربية جامدة وغير قابلة للتطوير، إلى جانب فتح المجال لخلق تجارب وأنظمة تعليمية جديدة تعادل وتوازي النظم التعليمية المعمول بها في كافة المراحل التعليمية.
 
وقد روعي في تعديل هذه المادة وضع حد أقصى للمصروفات والرسوم الدراسية المقررة بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة المناظرة لنظامي التعليم العام والفني والتي يجوز إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم النص على أن يكون الرسم المقرر في هذه الحالة بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحانات فقد حدد الرسم عن المادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، مع تخويل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - في الحالتين - إمكانية زيادة الحد الأقصى تدريجياً بقرار يصدر منه، بما لا يجاوز المثل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الزيادة.
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print