تباعنا في الأيام الأخيرة سير محاكمة عصابة "صهيون" التى مارست أعمال البلطجة وإرهاب المواطنين فى مناطق الهرم والمريوطية و6 أكتوبر، وقد أمرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب في حكمها بنسخ صورة من أوراق قضية "عصابة صهيون"، التى تمارس البلطجة وإرهاب المواطنين، لإرسالها إلى النيابة العامة، هذا لتتخذ كافة إجرائتها نحو تقديم ذوى والأطفال السته المتهمين في القضية للمحاكمة كونهم المسؤولين عن تربية أبنائهم وعن أفعالهم الإجرامية أىًا كانت؛ وهذه السابقة الأولى التى يأتى فيها حكم المحكمة لذوى الطفل المدان، حيث نص القانون على حماية الطفل وتنشأته بطرق صحيحة وسليمة .
وقد نصت المادة "96" من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 في مادته"96" على أنه يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .
2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
3 - إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.
4 - إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله .
5 - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أوالأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7 - إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة للإقامة أو المبيت .
10 -إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11 -إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
12 -إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكو من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال
13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن
14- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير.
15 - ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عـرض طفـلاً لإحـدى حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وفي حيثيات الحكم رفضت المحكمة الدفع بأن المتهمين الستة من الأحداث، حيث نوهت فى أسباب حكمها إلى أن المحكمة تختص بمحاكمتهم حال كونهم قد جاوزوا سن الـ15 عاما وكون الواقعة تشكل أكثر من جناية، وقد ساهم فيها بالغين بما ينعقد معه اختصاص محكمة الجنايات العادية.
كما أمرت المحكمة بنسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم ذوى الأطفال الستة للمحاكمة حال كونهم مسؤولين عن ابنائهم وأفعالهم الاجرامية، وذلك بحسب مفادى قانونى العقوبات والطفل.
وناشدت المحكمة المشرع إلى إعادة النظر فى تشديد العقاب على الأحداث المتهمين فى الجنايات وذويهم وذلك بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.