الثلاثاء، 13 مايو 2025 10:04 ص

قانون حماية الملكية الفكرية.. الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالمنتجات المقلدة

قانون حماية الملكية الفكرية.. الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالمنتجات المقلدة الملكية الفكرية
الإثنين، 12 مايو 2025 01:00 ص
كتب محسن البديوي

حذر قانون حماية الملكية الفكرية من العواقب القانونية الوخيمة للتورط في تقليد أو بيع منتجات غير أصلية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

ووفقًا لنصوص القانون، يعاقب كل من يثبت تورطه في تقليد اختراع أو نموذج منفعة بهدف التداول التجاري، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع منح صاحب براءة الاختراع الحق في طلب إجراءات تحفظية فورية تجاه المنتجات أو البضائع محل التعدي.

وتشمل المخالفات التي تستوجب العقوبة ما يلي:

•       تقليد اختراع أو نموذج منفعة ممنوح براءة داخل مصر لأغراض تجارية.

•       بيع أو عرض منتجات مقلدة للتداول أو استيرادها أو حيازتها بقصد الاتجار، مع العلم بأنها مقلدة.

•       وضع بيانات مضللة على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التغليف، توحي بالحصول على براءة اختراع دون وجه حق.

ويُشدد القانون على أن العقوبة تتضاعف في حالة التكرار (العود)، لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه. كما تنص المادة على مصادرة البضائع المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد، مع نشر الحكم القضائي بالإدانة في صحيفة يومية على نفقة الجاني.

 


print