ضمن إطار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وضع المُشرّع ضوابط واضحة تنظم عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات التراخيص، بهدف تسريع وتبسيط إجراءات الترخيص دون الإخلال بجودة الفحص والرقابة، وتتمثل أبرز هذه الضوابط فيما يلي:
1. تفويض إجراءات الفحص لمكاتب الاعتماد
يحق لطالب الترخيص إسناد مهمة فحص المستندات الخاصة بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصناعية إلى مكتب اعتماد مرخص، للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية.
2. ترخيص مشروط بالخبرة والتأمين
تُمنح التراخيص فقط للمكاتب التي تمتلك الخبرة الفنية المطلوبة، وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، والتي قد تشمل إلزام المكتب بوثيقة تأمين سنوية تغطي الأضرار الناتجة عن أنشطته، وتحديد أسس المقابل المالي للخدمات.
3. التزامات مهنية صارمة
تلتزم مكاتب الاعتماد أثناء ممارسة عملها بعدد من القواعد المهنية، من أبرزها:
• الالتزام بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة.
• بذل العناية الواجبة في عمليات الفحص والاعتماد.
• تجنب تعارض المصالح.
• الحفاظ على سرية بيانات العملاء.
• إخطار الجهة الإدارية بأسعار الخدمات المقدمة.