تعتبر ظاهرة العود في القانون الجنائي هي ارتكاب شخص ما لجريمة جديدة جناية أو جنحة، بعد أن حكم عليه بعقوبة عن جريمة سابقة، على أن تكون ارتكبت الجريمة خلال خمس سنوات من صدور الحكم عليه. وهنا يمكن للقاضي الحكم على الجاني بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون.
وقد نص القانون في مادته "49" من قانون العقوبات المصرى المعدل رقم 95 لسنة 2003م من القانون رقم 58 لسنة 1937 على أن اعتبار العون كالأتى:
- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة المانة جنحا متماثلة فى العود. وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
وأجازت المادة "90" للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز فى حال من الحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.
ونصت المادة "51" على إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة على أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلي خمس بدلًا من تطبيق أحكام المادة السابقة.
ونص المشرع في المادة "53" "1" من القانون إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة "51 "من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات.