الأربعاء، 30 أبريل 2025 09:43 ص

القانون يكفل رعاية الطفل المعاق وحمايته اجتماعيًا ونفسيًا

القانون يكفل رعاية الطفل المعاق وحمايته اجتماعيًا ونفسيًا صورة أرشيفية
الأربعاء، 30 أبريل 2025 01:00 ص

أكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أهمية رعاية وتأهيل الأطفال من ذوي الهمم، حيث ألزم الدولة بحمايتهم من أي عمل قد يضر بصحتهم أو يؤثر سلبًا على نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي.

ونص القانون على حق الطفل من ذوي الهمم في الحصول على رعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة، بما يسهم في تنمية قدراته واعتماده على نفسه، ويساعده على الاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع. كما شدد القانون على حق هؤلاء الأطفال في التأهيل، الذي يشمل توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية اللازمة لهم ولأسرهم، بما يعينهم على تجاوز الآثار الناتجة عن الإعاقة.

كذلك أوجب القانون توفير خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية للأطفال من ذوي الهمم دون مقابل، ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في الموازنة العامة للدولة. وألزم بإنشاء المعاهد والمنشآت اللازمة لتسهيل تقديم خدمات التأهيل لهم.

وفي مجال التعليم، ألزم القانون وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأطفال ذوي الهمم، بحيث تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط القبول والمناهج الدراسية ونظم الامتحانات المعتمدة لهذه الفئات.

 

 


print