تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :
- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
- وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
- وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المـادة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكترونى أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه فى المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.