نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
	 
	%1-75 للأربعة أسابيع الأولى.
	 
	%2-65 للأربعة أسابيع الثانية.
	 
	%3-55 للأربعة أسابيع الثالثة.
	 
	%4-45 لباقى الأسابيع.
	 
	فيما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
	 
	1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
	 
	2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
	 
	3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
	 
	4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
	 
	5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
	 
	6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.