كتبت إسراء بدر
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، 8 حالات يكون الطفل فيها معرضا للانحراف طبقا للمادة 96 من القانون وهي:
	 
	ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
	 
	ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
	 
	ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
	 
	ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان بيبت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.
	 
	- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
	 
	ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
	 
	ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
	 
	ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.