كتبت: سمر سلامة
حدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.