كتب محمد عبد الرازق
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008،شروط التحقيق مع العمال ومساءلتهم ،وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم
	 
	ونصت المادة 58 من القانون: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
	 
	وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
	 
	
		و أشارت المادة  60 الى  الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
	
		1-الإنذار .
	
		 
	
		2-الخصم من الأجر .
	
		 
	
		3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
	
		 
	
		4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
	
		 
	
		5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
	
		 
	
		6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
	
		 
	
		7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
	
		 
	
		8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
	
		 
	
		وأشار في المادة 61  أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
	
		 
	
		وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل .