الثلاثاء، 30 أبريل 2024 06:39 ص

حوافز منحها القانون لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

حوافز منحها القانون لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته انتاج الهيدروجين الاخضر
الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:00 م
كتب محمد عبد الرازق
حدد قانون انتاج الهيدروجين الاخضر رقم 2 لسنة 2024، عددا من الشروط والضوابط وذلك لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون.
 
نصت المادة "6" من القانون على أن يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
 
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
 
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
 
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
 
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
 
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
 
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
 
 
 
 

print