الثلاثاء، 30 أبريل 2024 04:03 ص

تعرف على خطوات إصدار تراخيص الاستثمار وفقا للقانون

تعرف على خطوات إصدار تراخيص الاستثمار وفقا للقانون قانون الاستثمار
الأحد، 31 مارس 2024 01:00 م
نص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على أن يتم منح التراخيص من خلال مراكز خدمات المستثمرين، بطريقة مميكنة وآلية، من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة بصورة تدريجية وفى أسرع وقت ممكن.  
 
وتتضمن خطوات إصدار التراخيص الآتي:
 
الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم:
1. يقوم المستثمر بتسليم المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
2. يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك.
3. يقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قرارة على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
4. يقوم المستثمر بسداد الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع الكترونية في حال استيفاء المستندات.
 
الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة:
1. تقوم الجهة المختصة بإصدار الموافقة / التصريح/ الترخيص المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة (10 أيام في حالة شهادة الاعتماد/ 60 يوم بدون شهادة اعتماد) حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
2. يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
3. تقوم الوحدة المختصة بالهيئة (التراخيص) في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة/ الترخيص المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.

print